العبرة في الشيك بكونه أداة وفاء، فإذا وقّعه الساحب وسلّمه دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وكافٍ لدى المصرف، تحققت الجريمة بمجرد ذلك دون حاجة لوقوع ضرر لاحق أو استعمال الشيك فعلاً.
إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان وأن الجرم يتحقق بمجرد التوقيع عليه وتسليمه دون وجود مقابل له في المصرف أو بمقابل غير كاف.