سلطة محكمة الموضوع في تقدير البينات ليست مطلقة، بل تقف عند حدود سلامة التقدير وحسن التكييف القانوني. وسند الأمانة لا يجوز إثبات عكسه أو دحض مضمونه إلا بدليل خطي وفق القواعد الخاصة في الإثبات.
إن تقدير الأدلة ووزن الوقائع وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير وأن سند الأمانة لا يمكن إثبات عكسه إلا بدليل خطي ولا يجوز للمحكمة تكيف الواقعة خلافاً للقانون في التفسير والتأويل وأن قواعد الإثبات خاصة وواردة في الإسناد.