يتعين على المحكمة أن ترد صراحةً على الطلبات الجوهرية المقدمة من الخصوم، ولا سيما إذا اقترن الطلب بسداد قيمة الشيك قبل الحكم، لأن إغفال الرد على هذا الطلب يعد قصوراً يوجب النقض.
إذا طلب الطاعن الشفقة والرحمة وقام بتسديد قيمة الشيك فعلى المحكمة الرد على طلبه. المناقشة: لم ترد المحكمة مصدرة الحكم على طلب الرحمة والشفقة بالرغم من أن الطاعن قام بتسديد قيمة الشيك قبل الحكم مما يتعين نقض الحكم لهذه الجهة فقط.