إن الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية يُكوّن سرقةً للكهرباء، ولاسيما إذا تمّ استعمالها على نحوٍ غير أصولي عبر العداد.
إن استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع يعني السرقة للكهرباء واستعمالها بشكل غير أصولي عن طريق العداد.