• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبدلت الهيئة بعد الاستماع للشهود ولم يتم تلاوة الأوراق بوجود الهيئة الجديدة مما يؤثر على الحكم ويتوجب نقضه

تبدل الهيئة التي استمعت إلى الشهود يوجب إعادة تلاوة أوراق الدعوى أمام الهيئة الجديدة متى كانت الإجراءات السابقة جوهرية ومؤثرة في النتيجة، وإلا كان الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا تبدلت الهيئة بعد الاستماع للشهود ولم يتم تلاوة الأوراق بوجود الهيئة الجديدة مما يؤثر على الحكم ويتوجب نقضه. المناقشة: إن الهيئة التي استمعت للشهود كانت قد تبدلت ولم تتلى أوراق الدعوى بوجود الهيئة الجديدة رغم الإجراءات الهامة فيها وقد جاء الحكم معتمداً عليها مما كان من شأنه التأثير على الحكم وبالتالي يستوجب نقضه.