إذا أغفلت محكمة الموضوع بحث الدفوع الجوهرية والرد عليها ومناقشة عناصر النزاع الأساسية المؤثرة في تكوين قناعتها، كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وفساد الاستنتاج ومستوجباً للنقض.
يتوجب على محكمة الموضوع بحث كافة الدفوع المثارة والرد عليها ومناقشتها ومنها ضبط الشرطة والاستخدام من عدمه والعلاقة الإيجارية وما تضمنته طلبات الأطراف للوصول إلى الحقيقة والعدالة فإن القرار يكون سابقاً لأوانه ومشوباً بفساد الاستنتاج قاصراً في البيان جديراً بالنقض.