• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة الآثار مستمرة ولا تتقادم وكان على المحكمة من تاريخ المخالفة وهل كانت المنطقة أثرية بتاريخها أم لا ومن ثم فإن من حق السلطات الأثرية

إذا كانت المخالفة الواقعة ضمن نطاق أثري قد حصلت بعد اعتماد المنطقة أثرية، وكانت الجريمة مستمرة بطبيعتها، فإن الدفع بالتقادم لا ينهض، ويجب على المحكمة بحث تاريخ المخالفة ووضع المنطقة الأثري قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

إن جريمة الآثار مستمرة ولا تتقادم وكان على المحكمة من تاريخ المخالفة وهل كانت المنطقة أثرية بتاريخها أم لا ومن ثم فإن من حق السلطات الأثرية إزالة المخالفة إذا تبين أنها منطقة أثرية وأن البناء تم بعد اعتمادها كذلك مما لم تعالج المحكمة هذه الواقعة على ضوء ما ذكر مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الجدير بالنقض.