لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز الحد الأدنى للعقوبة إلا بتعليلٍ سائغٍ ومحدد؛ فإذا خلت أسباب الحكم من هذا التعليل كان القرار معيبًا وقابلًا للطعن.
إن الحد الأدنى للعقوبة من حق الطاعن وفي تجاوزها دون تعليل فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وفق الاجتهاد المستقر