التمييز بين البراءة وعدم المسؤولية يقوم على أن البراءة تكون عند انتفاء الجرم والواقعة، بينما عدم المسؤولية يكون عند ثبوت فعلٍ لا يرقى إلى جرمٍ معاقب عليه؛ فإذا كان التصرف علاقةً مشروعةً لا تُنشئ وصف المراباة الجزائي، انتفت المسؤولية.
إن البراءة يقضى بها عندما لا يكون هناك جرماً ولا توجد واقعة صحيحة أما عدم المسؤولية فيكون هنالك فعل وإنما لا يشكل جرماً يعاقب عليه. المناقشة: حيث أن ملاحقة الطاعن بجرم المراباة بعد العلاقة التجارية لا تشكل جرماً يعاقب عليه ولم ترتكبه وإنما كان الفعل تجارة بين الطرفين فإن فعلها لا يؤلف جرماً وغير معاقب عليه وأن إعلان عدم مسؤوليتها مما أسند إليها من محكمة الموضوع بحسن وسلامة التطبيق مما لا تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه المتوافق مع القانون.