حضور ممثل النيابة العامة وإبداء مطالعتها شرط لازم لصحة السير في المحاكمة الجزائية، بينما يظل تقدير الحق الشخصي والفصل فيه منوطاً بالمحكمة.
إن أي محاكمة لا تستقيم إلا بحضور ممثل النيابة العامة وإبداء مطالبته بما يراه وفق معطيات الدعوى وحالتها والجرم الملاحق به. ويترك أمر الحق الشخصي للمحكمة