• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أي محاكمة لا تستقيم إلا بحضور ممثل النيابة العامة وإبداء مطالبته بما يراه وفق معطيات الدعوى وحالتها والجرم الملاحق به

حضور ممثل النيابة العامة وإبداء مطالعتها شرط لازم لصحة السير في المحاكمة الجزائية، بينما يظل تقدير الحق الشخصي والفصل فيه منوطاً بالمحكمة.

نص الاجتهاد

إن أي محاكمة لا تستقيم إلا بحضور ممثل النيابة العامة وإبداء مطالبته بما يراه وفق معطيات الدعوى وحالتها والجرم الملاحق به. ويترك أمر الحق الشخصي للمحكمة