إيداع صورة الحكم المطعون فيه وصورة الحكم الابتدائي عند الإحالة إليه في أسباب الحكم المطعون فيه شرطٌ شكليّ جوهري لقبول الطعن، ويترتب على تخلفه بطلان الطعن.
يجب على الطاعن ان يودع الديوان وقت تقرير الطعن صورة عن الحكم المطعون فيه وصورة عن الحكم البدائي اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه في أسبابه تحت طائلة بطلان الطعن . المناقشة: ان دائرة فحص الطعون الأولى في محكمة النقض بدمشق ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٩/٢/٢٨ ، وعلى مذكرة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٥٩/٤/٢٩ ، وعلى اوراق هذه الدعوى ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن، اتخذت القرار الآتي من حيث ان الطعن مرفوع في ظل نفاذ قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ذي الرقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومن حيث ان المادة 7 من هذا القانون تنص بأنه ( يجب على الطاعن ان يودع الديوان وقت تقرير الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله او الصورة المعلنة منه ان كانت اعلنت وصورة عن الحكم البدائي اذا كان الحكم المطعون فيه قد احال اليه في اسبابه ، فاذا يم توجد هذه الأوراق في الملف حكم ببطلان الطعن ) . ومن حيث ان الطاعن لم يتقيد بهذا الاجراء الجوهري بالرغم عن افهامه من قبل رئيس محكمة الاستئناف لزوم اتمام شروط الطعن فان طعنه يغدو في مثل هذه الحالة مشوبا بالبطلان ويتعين رفضه بمقتضى المادة ١٠ من القانون المذكور . لذلك حكمت بالإجماع رفض الطعن