الوكيل لا تُوجَّه إليه اليمين الحاسمة إلا بشأن واقعة تتعلق بشخصه، ولا يجوز توجيهها إليه بصفته ممثلاً عن الشركة في واقعةٍ تخص الشركة ذاتها.
لا توجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لكونه يعتبر وكيلا والوكيل لا يحلف إلا على واقعة تتعلق بشخصه