• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة إلا بشأن واقعة تتصل بشخصه

الوكيل لا تُوجَّه إليه اليمين الحاسمة إلا بشأن واقعة تتعلق بشخصه، ولا يجوز توجيهها إليه بصفته ممثلاً عن الشركة في واقعةٍ تخص الشركة ذاتها.

نص الاجتهاد

لا توجه اليمين الحاسمة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لكونه يعتبر وكيلا والوكيل لا يحلف إلا على واقعة تتعلق بشخصه