إذا صدر حكم بردّ طلب الحجز أو برفع الحجز، جاز الطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في الحكم بأصل الحق.
بمقتضىأصول يصدر الحكم برد طلب الحجز أو رفعه قابلا للطعن بالطرق المقررة للحكم بأصل الحق