من فوّت على نفسه طريق الاستئناف لا يجوز له أن يطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي الذي اقتصر على تصديق حكم الدرجة الأولى.
لا يجوز لمن فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف أن يطعن أمام محكمة النقض بالحكم الاستئنافي المصدق لقرار محكمة الدرجة الأولى