الاختصاص بنظر مشروعية القرار الإداري وما يترتب عليه من تعويض عن الضرر الناشئ عنه يعود إلى قضاء مجلس الدولة متى كان مصدر الضرر قراراً إدارياً، لأن رقابة القضاء الإداري تمتد إلى جميع أوجه العيب التي تشوب القرار.
مادام هدم البناء تم من قبل رئيس مجلس مدينة درعا بموجب قرار صادر عنها فإن النزاع حول قانونية هذا القرار الإداري وسلامته وحول تعويض الضرر الناجم عنه يعود أمر الفصل فيه إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبان أن اختصاص المجلس المذكور يشمل جميع العيوب التي تشوب القرار الإداري سواء أكان لعيب في الشكل أو لمخالفة أحكام القانون أو الخطأ في تطبيقه أو لصدوره استنادا لإساءة استعمال السلطة