• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العادي هو المختص بنظر النزاعات الناشئة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والغير بشأن عقود التأمين

تختص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التأمين التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها مع الغير، ولا يغيّر من ذلك كون الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء كان الغير شخصاً عادياً أو جهة رسمية فيما يتعلق بعقود التأمين