• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اختصام فروع المؤسسة العامة ما دام ممثلها القانوني مختصماً في الدعوى

يجوز اختصام فروع المؤسسة العامة المدعى عليها مع ممثلها القانوني، ويصح الحكم في مواجهتها إذا كان الخصم الأصلي المختصم هو المدير العام أو من يقوم مقام المؤسسة في الخصومة.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع اختصام فروع المؤسسة المدعى عليها ، المؤسسة العامة للكهرباء، كي يصدر الحكم بمواجهتها مادام الخصم الأصلي وهو المدير العام مختصم في الدعوى