يجوز اختصام فروع المؤسسة العامة المدعى عليها مع ممثلها القانوني، ويصح الحكم في مواجهتها إذا كان الخصم الأصلي المختصم هو المدير العام أو من يقوم مقام المؤسسة في الخصومة.
ليس ما يمنع اختصام فروع المؤسسة المدعى عليها ، المؤسسة العامة للكهرباء، كي يصدر الحكم بمواجهتها مادام الخصم الأصلي وهو المدير العام مختصم في الدعوى