في دعوى رفع الحجز، تملك المحكمة فحص الوقائع والمستندات الخاصة بقرار الحجز للتحقق من مشروعيته دون التعرّض لأصل الحق؛ ويشترط أن يكون المستند المؤسس للحجز موجوداً قبل إيقاعه. كما أن قرار الاستئناف الصادر في منازعة رفع الحجز قابل للطعن بالنقض متى وُجد نص خاص يجيز ذلك.
من حق المحكمة الناظرة في دعوى رفع الحجز أن تمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامها وأن تتفحص المستندات المقدمة عند طلب الحجز دون أن يعتبر من قبيل المساس بأصل الحق. المستند لإيقاع الحجز يجب أن يتوفر قبل إيقاع الحجز لا بعده. الاجتهاد استقر على أن قرار محكمة الاستئناف برفع الحجز أو برفضه وإن صدر تبعاً لاستئناف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لا يكون مبرماً وغير قابل للطعن بطريق النقض أسوة بالقضايا الأخرى الصادرة عن القضاء المستعجل ، لأن النص الخاص الوارد في المادة 322 أصول يقيد النص العام الوارد بالمادة 227 أصول