إذا كان القانون أو الاجتهاد قد عيّن ممثلاً وحيداً لجهةٍ ما أمام القضاء، وجب اختصامه بهذه الصفة، وكانت صحة الخصومة والتمثيل من مسائل النظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها قبل البحث في باقي الدفوع.
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 291 الصادر بتاريخ 19/6/2000 قضى باعتبار وزير الدفاع إضافة لوظيفته هو الممثل الوحيد لجيش التحرير الفلسطيني أمام القضاء في جميع قضاياه سواء ما له وما عليه إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع آخر