• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة ببدل فوات المنفعة عن المنقول تعد طلب أجر مثل يخرج عن اختصاص المحكمة النوعي ويحجبها عن بحث الموضوع

إذا انصبّ الطلب على بدل فوات المنفعة عن منقول محدد، عُدّ ذلك طلب أجر مثلٍ له، ويترتب على عدم الاختصاص النوعي حجب المحكمة عن التعرض لموضوع النزاع.

نص الاجتهاد

ان المطالبة ببدل فوات المنفعة عن الجرار موضوع الدعوى لا تعدو عن كونها طلب اجر مثل المنقول عدم اختصاص المحكمة النوعي يحجب عنها التعرض للأسباب الموضوعية