إذا انصبّ الطلب على بدل فوات المنفعة عن منقول محدد، عُدّ ذلك طلب أجر مثلٍ له، ويترتب على عدم الاختصاص النوعي حجب المحكمة عن التعرض لموضوع النزاع.
ان المطالبة ببدل فوات المنفعة عن الجرار موضوع الدعوى لا تعدو عن كونها طلب اجر مثل المنقول عدم اختصاص المحكمة النوعي يحجب عنها التعرض للأسباب الموضوعية