• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الطابع يتحمله من صدرت منه الورقة أو السند أو الإعلان الخاضع للرسم، وتنتقل عبء أدائه إلى الآخذ في وصولات الإبراء الذمة

الأصل أن التزام رسم الطابع يقع على مُصدِر الورقة أو السند أو الإعلان الخاضع للرسم، غير أن ورقة الإبراء من الذمة، ولا سيما الوصولات، يتحمل رسمها من يأخذها أو يتسلمها.

نص الاجتهاد

ان رسم الطابع يتوجب الأداء مبدئيا ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 23 من نظام الطوابع على من صدرت منه الورقة او السند او الإعلان الخاضع للرسم الا الوصولات – بصورة اعم كل ورقة ابراء ذمة لان الرسم الخاضعة له يتوجب الأداء في هذه الحالة على من يأخذها .