الأصل أن التزام رسم الطابع يقع على مُصدِر الورقة أو السند أو الإعلان الخاضع للرسم، غير أن ورقة الإبراء من الذمة، ولا سيما الوصولات، يتحمل رسمها من يأخذها أو يتسلمها.
ان رسم الطابع يتوجب الأداء مبدئيا ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 23 من نظام الطوابع على من صدرت منه الورقة او السند او الإعلان الخاضع للرسم الا الوصولات – بصورة اعم كل ورقة ابراء ذمة لان الرسم الخاضعة له يتوجب الأداء في هذه الحالة على من يأخذها .