• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بجميع المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار بما فيها إيجار المنقولات والسيارات مهما بلغت قيمة المطالبة

إذا كان النزاع ناشئاً عن عقد إيجار أو متفرعاً عنه، فإن محكمة الصلح هي المختصة نوعياً بالنظر فيه مهما بلغت قيمة المدعى به، ويشمل ذلك إيجار المنقولات والسيارات في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

بمقتضى احكام المادة 63 أصول محاكمات تختص محكمة الصلح في جميع المنازعات الناشئة عن عقد الايجار ومايتفرع عنها مهما بلغت قيمة المدعى به ان محكمة الصلح تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بايجار المنقول كما في ايجار العقار مهما كان نوعها ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى باختصاص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بايجار السيارات ومايتفرع عنها مهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء اكانت المنازعة تقع في ابتداء العقد او اثناء تنفيذه او عند الانتهاء منه لوقوعها في شمولية أحكام المادة 63 أصول محاكمات ان قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها