• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم الاحتيال من الجرائم التي يمكن لمحكمة الموضوع ان تستمع الى شهادات الشهود وتبحث بالادلة المثارة لتصل للنتيجة السليمة

في جريمة الاحتيال، لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الشهادة وسائر الأدلة المثارة للوصول إلى قناعة سليمة بشأن ثبوت الجرم.

نص الاجتهاد

ان جرم الاحتيال من الجرائم التي يمكن لمحكمة الموضوع ان تستمع الى شهادات الشهود وتبحث بالادلة المثارة لتصل للنتيجة السليمة