في جريمة الاحتيال، لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الشهادة وسائر الأدلة المثارة للوصول إلى قناعة سليمة بشأن ثبوت الجرم.
ان جرم الاحتيال من الجرائم التي يمكن لمحكمة الموضوع ان تستمع الى شهادات الشهود وتبحث بالادلة المثارة لتصل للنتيجة السليمة