الاعتداء المستمر الواقع على الآثار بالبناء أو الاستعمال غير المشروع لا يكتسب حصانة بالتقادم القصير ما دام أثر المخالفة قائماً، ويجوز للسلطة المختصة إزالة المخالفة متى ثبت وقوعها ضمن منطقة أثرية محددة وفقاً للأصول القانونية.
ان جريمة استعمال الاثار والبناء فيه يبقى مستمراً ولا يمكن ان يخضع للتقادم الثلاثي ومن حق السلطات الاثرية إزالة المخالفة طالما ان المنطقة محددة بموجب قانون الاثار اصولاً