قيام الاستيلاء على مال الغير بغير رضاه، متى اقترن بالدسائس والخديعة والغش، يكفي لاعتبار الفعل احتيالاً.
ان الاحتيال هو الاستيلاء على مال الغير دون رضاه باستعمال الدسائس والخديعة والغش المناقشة: حيث ان قيام الطاعن بوضع يده على المال العائد للجهة المطعون ضدها واستعمال الدسائس وعدم شراء السيارة واستمرار وضع اليد بصورة غير مشروعة بما ثبت لديها من ادلة الدعوى كما جاء ذلك بحسن التقدير والاستدلال