• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع ولها السلطة في ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها

منح الأسباب المخففة التقديرية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وتقديرها يكون تبعاً لوقائع الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

إن منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع ولها السلطة في ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.