منح الأسباب المخففة التقديرية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وتقديرها يكون تبعاً لوقائع الدعوى وملابساتها.
إن منح الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع ولها السلطة في ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.