طلب سماع الشهود على واقعة منتجة في الدعوى يوجب على المحكمة مناقشة الطلب والردّ عليه صراحةً، وتمكينها من الوصول إلى الحقيقة والعدالة، ولا يجوز إغفال الدفع أو تجاهله.
إن طلب الطاعن دعوة الشهود يوجب على المحكمة مناقشة هذا الدفع وسماع الشهود من عدمه للوصول إلى الحقيقة والعدالة. المناقشة: حيث أن الطاعن كان قد طلب دعوة الشهود على واقعة براءة الذمة والواقعة مما كان على محكمة الموضوع مناقشة هذا الدفع وسماع الشهود من عدمهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة.