• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إسقاط الدعوى العامة يعني أن هناك جرائم بحق الجهة المطعون ضدها وأن الجهة الطاعنة تطالب بالتعويض للحق الشخصي وخاصة أن الدعوى ترى لجهة الحق

إذا سقطت الدعوى العامة بقي للمتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الناجم عن الجرم، ويُنظر النزاع في حدود الحق الشخصي متى لم تُطرح جهة الحق العام بطعنٍ من النيابة العامة.

نص الاجتهاد

إن إسقاط الدعوى العامة يعني أن هناك جرائم بحق الجهة المطعون ضدها وأن الجهة الطاعنة تطالب بالتعويض للحق الشخصي وخاصة أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي فقط لعدم طعن النيابة العامة