إذا انتهت المحكمة إلى البراءة وثبت أن المدعي لم يكن محقاً في دعواه، جاز لها إلزامه بتعويض المدعى عليه عن الضرر الناجم عن الادعاء الباطل.
إن من حق المحكمة إذا قضت بالبراءة أن تلزم المدعي إذا لم يكن محقاً بدعواه بتعويض للمدعى عليه بسبب ما جاء به من ادعاء باطل بحقه وهو جزاء قانوني قضت به محكمة الموضوع بحسن وسلامة التطبيق مما لا تنال الأسباب المثارة من سلامة القرار المطعون فيه المتوافق مع القانون.