الخبرة الجارية أمام المحكمة المدنية تُعدّ دليلاً من أدلة الدعوى لا أكثر، ويجب على المحكمة إذا أثيرت بشأنها اعتراضات أو ملاحظات أن تستوضح من الخبير وتتحقق من تلك الملاحظات قبل اعتمادها.
إن اعتماد محكمة الموضوع على خبرة جارية أمام المحكمة المدنية لا يعدو عن كونها دليلاً مع أدلة الدعوى إلا أنه كان يتوجب عليها لما أثير حول الخبرة من دعوة الخبير للاستيضاح منه والتحقق مما أثير.