العبرة ليست بوصف الخلاف وحده، بل بمدى توافر عناصره القانونية؛ فالقضاء المدني مختص ببحث الحق والدفوع المثارة متى كان النزاع مدنياً، ولا يُشترط لسلامة نظره ثبوت الجريمة الجزائية.
إن مدنية الخلاف لا يعني عدم إمكانية بحث الحق أمام القضاء المدني وإنما يمكن للأطراف تقديم ما لديهم لأن القضاء بكافة صنوفه مؤسسة عدل وإنصاف ويمكن أن يبحث كافة الدفوع المثارة ويناقشها وأن القضاء الجزائي لم يثبت من وجود عناصر الجريمة الجزائية مما بحثته المحكمة.