إذا وقع الخطف بالخداع أو العنف بقصد الزواج، وكانت الواقعة منطبقة على النص الخاص، فإن وصف الجرم يكون جنحويًا لا جنائيًا عند توافر مقتضى المادة 241 ع المشار إليها، ويكون الاختصاص لمحكمة بداية الجزاء. ويترتب بطلان الحكم إذا شابه عيب في تشكيل الهيئة أو في صدوره على نحو غير مشروع.
إن المادة 500 ع تنص على ما يلي: من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع. والجرم هنا جنحوي الوصف لا جنائي ومحكمة بداية الجزاء تختص بالنظر به. المناقشة: حيث أن جلسة 993/8/28 لم توقع من أحد مستشاري الهيئة مما يجعلها باطلة كما أن جلسة إصدار الحكم كانت برئاسة المستشار محمد ومسودة القرار باسم المستشار زهير وهذا يورث الحكم بطلاناً ويتعين نقضه.كما أنه لا بد من التنويه إلى ما يلي: إن المادة / 481/ ع عام فقرة /2/جعلت عقوبة الخطف جنائية الوصف إلا أن المادة /8 / جعلت العقوبة صحيحة بمقتضى المادة /241 /ع عام والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أكدت أن الطاعن أعاد المخطوفين إلى ذويهما قبل صدور أي حكم لذلك وبمقتضى المادة /241 /ع يكون الاختصاص بالنظر في هذا الجرم من اختصاص محكمة بداية الجزاء.