تحديد صفة الخصوم وموقعهم الإجرائي من النظام العام، ويُعتدّ ببحث المحكمة لصحة الخصومة متى جاء تطبيقها للأصول صحيحاً.
إن الخصومة من النظام العام والصفة التي يتمتع بها كل طرف هي التي تحدد موقع الادعاء والخصم. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بحثت بصحة الخصومة وانتهت إلى النتيجة السليمة مما جاء قرارها وفق الأصول والقانون بحسن الاستدلال والتطبيق مما لا تنال الأسباب المثارة بالطعن.