• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف وأنه لا بد من مناقشة دفوع الأطراف ومنه سماع شهودهما بالتساوي والتقابل

الأصل في الخصومة القضائية تمكين كل طرف من عرض دفوعه وسماع شهوده ومناقشتهم على قدم المساواة؛ وأي قرار يصدر دون استكمال هذه المواجهة الإجرائية يكون معيباً لعدم استظهار الحقيقة ولإهداره حق الدفاع.

نص الاجتهاد

إن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف وأنه لا بد من مناقشة دفوع الأطراف ومنه سماع شهودهما بالتساوي والتقابل. المناقشة: حيث أن جواز سماع الجهة المطعون ضدها يعني إلزام المحكمة بسماع شهود الخصم والتعليل للوصول إلى الحقيقة وإظهارها وأن عدم القيام بذلك يعني حرمان حق الجهة المدعية من المداعاة بحقها لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف وأنه لا بد من مناقشة دفوع الأطراف ومنها سماع شهودهما بالتساوي والتقابل وفي عدم ذلك فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لسبق أوانه .