• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم للمدعي بشيء لم يطلبه أم بأكثر مما طلبه

الأصل أن المحكمة لا تحكم إلا في حدود طلبات الخصوم وحدود الطعن، فلا يجوز إفادة المستأنف أو غير المستأنف بزيادة أو تعديل لم يطلبه صراحة، ولا سيما إذا كان ذلك يترتب عليه إضرار بالطاعن أو تجاوز لموضوع استئنافه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم للمدعي بشيء لم يطلبه أم بأكثر مما طلبه. المناقشة: حيث أن المدعي لم يستأنف القرار البدائي وأن الاستئناف وقع من الطاعن فقط وحيث أنه لا يضار المستأنف باستئنافه ولا الطاعن بطعنه. وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد أضافت فقرة حكمية رابعة بناء على استئناف المدعى عليه الطاعن وجاءت ضده بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً لمصلحة المدعي رغم عدم استئناف المدعي للقرار البدائي مما لا يجوز إضافة هذه الفقرة لمصلحته لعدم استئنافه مع ملاحظة أن المبلغ للشيك الذي قضت به المحكمة هو 800 ثمانمئة ألف وأن الحجز البدائي جاء بمبلغ مليونين ونصف مما يورث التناقض في التثبيت للحجز ومقداره رغم عدم جواز إضافة هذه الفقرة لأن المدعي لم يستأنف القرار البدائي حتى يمكن أن تضاف لمصلحته مما يجعل القرار المشار إليه قابلا استئنافه أصلاً بعدم بعد أن بحثت المحكمة في الشيك وتوافر أركانه وشرائطه وعدم وجود رصيد له وفق المشروحات وما خلصت إليه مما تنال الأسباب المثارة حول ما أشير بالفقرة الرابعة من القرار المطعون فيه من عدم جواز تضرر المستأنف باستئنافه مما يجعله مشوباً بفساد الاستخلاص ويستوجب نقضه .