الأصل أن محكمة النقض لا تُثار أمامها دفوع جديدة لم تُطرح في المراحل السابقة، ولا يُقبل الدفع الموضوعي بالإيفاء أو ما شابهه إلا إذا استند إلى مستندات أو وقائع ثابتة في الدعوى.
لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض ومنها الفائدة الفاحشة أو مطالب لإثبات العلاقة لأنه ادعى بأنه أوفى المبلغ ولم يبرز ما يشعر بذلك بدليل خطي معاكس لأنه لم ينكر السند مما يستوجب رفض الأسباب المثارة لعدم قيامها على مرتكزها القانوني.