• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال سرقة الكهرباء يتوجب على المحكمة دعوة المسؤول عن المخبر بمؤسسة الكهرباء لسؤاله عن التلاعب بالعداد من عدمه واستجرار الطاقة عن طريق

لا يجوز الإدانة بسرقة الكهرباء قبل تمحيص واقعة التلاعب بالعداد واستجرار الطاقة منه، وسماع الجهة الفنية المختصة بشأن ذلك، لأن هذه الوقائع تمس أركان الجريمة نفسها.

نص الاجتهاد

في حال سرقة الكهرباء يتوجب على المحكمة دعوة المسؤول عن المخبر بمؤسسة الكهرباء لسؤاله عن التلاعب بالعداد من عدمه واستجرار الطاقة عن طريق ما تم تشويهه فيه لأن ذلك من أركان السرقة والإقدام عليها.