لا يجوز الإدانة بسرقة الكهرباء قبل تمحيص واقعة التلاعب بالعداد واستجرار الطاقة منه، وسماع الجهة الفنية المختصة بشأن ذلك، لأن هذه الوقائع تمس أركان الجريمة نفسها.
في حال سرقة الكهرباء يتوجب على المحكمة دعوة المسؤول عن المخبر بمؤسسة الكهرباء لسؤاله عن التلاعب بالعداد من عدمه واستجرار الطاقة عن طريق ما تم تشويهه فيه لأن ذلك من أركان السرقة والإقدام عليها.