• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير الأدلة ووزن الوقائع وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والتطبيق وكان على المحكمة دعوة المسؤول

لا يكفي في قضايا سرقة التيار الكهربائي الاعتماد على تقدير عام للوقائع دون استكمال الدليل الجوهري المتعلق بحالة العداد والعبث به وقطع أختامه، لأن محكمة الموضوع وإن كانت حرة في تقدير الأدلة إلا أن حريتها مقيدة بسلامة التقدير والتطبيق واستيفاء عناصر الإثبات اللازمة.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأدلة ووزن الوقائع وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقدير والتطبيق وكان على المحكمة دعوة المسؤول عن المخبر في مؤسسة الكهرباء لسؤاله عن حالة العداد واللعب فيه وقطع الأختام لأن ذلك من أركان سرقة التيار مما لم تفعل ذلك وتنال منه أسباب الطعن مما يستوجب نقضه.