إذا تعلقت الواقعة بحمل مسدس حربي أو استعماله، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري وحده، وهو الذي يفصل في تكييف الفعل وقيام الجرم.
إن حمل المسدس الحربي واستعماله يكون الاختصاص فيه للقضاء العسكري وهو من يقرر وفق ذلك الجرم من عدمه.