• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم التحريض له أسبابه وركائزه والأسس التي يبنى عليها الجرم مما كان على محكمة الموضوع أن تبحث فيه وترد على كافة الدفوع المثارة وتناقش

لا يجوز الحكم في جرم التحريض قبل التحقق من عناصره وأسبابه ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأنه، ويُعدّ القرار معيباً إذا جاء سابقاً لأوانه أو خالياً من الرد الكافي على الدفاع.

نص الاجتهاد

إن جرم التحريض له أسبابه وركائزه والأسس التي يبنى عليها الجرم مما كان على محكمة الموضوع أن تبحث فيه وترد على كافة الدفوع المثارة وتناقش عناصر جرم التحريض من عدمه مما جاء قرارها سابقاً لأوانه يتيح للأطراف تقديم ما لديهم مجدداً قبل إصدار القرار الذي صدر مشوباً بالفساد في التطبيق والتأويل.