• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استأنف الطاعن على الحق العام ولم يستأنف تجاه الحق الشخصي لا يجوز له الطعن بالحق الشخصي لانبرام الحق الشخصي بعدم الاستئناف

انقضاء ميعاد الطعن أو عدم سلوك طريق الاستئناف بالنسبة إلى الحق الشخصي يترتب عليه انبرام ما قضى به فيه، فلا يملك المستأنف/الطاعن أن يثيره أمام جهة أعلى إذا لم يكن قد طعن فيه ابتداءً.

نص الاجتهاد

إذا استأنف الطاعن على الحق العام ولم يستأنف تجاه الحق الشخصي لا يجوز له الطعن بالحق الشخصي لانبرام الحق الشخصي بعدم الاستئناف. المناقشة: إن الطاعن لم يستأنف سوى على الحق العام أمام محكمة الاستئناف وهو في غير محله القانوني تجاه الحق الشخصي لعدم جواز بحث ذلك لعدم الاستئناف مما لا يجوز له الطعن تجاه المدعي الشخصي لأنه لا يحق لمن لم يستأنف تجاه طرف أن يطعن بحقه لانبرام الحق الشخصي بعدم الاستئناف وخاصة أن المستأنف قد شمل جرمه بالعفو ولم يستأنف تجاه الحق الشخصي والمدعي مما لا يجوز له الطعن لفقدان حقه المرور مرحلة الاستئناف دون ذلك مما لا تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه.