• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحامي الوكيل أن يعترض عن الطاعن لأن الصفة تنصرف بالحبس الطاعن

لا تُقبل معارضة أو اعتراض الوكيل في الأحكام الجزائية التي تنطوي على عقوبة حبس ما لم يصدر من المحكوم عليه نفسه، أما الوكيل فيقتصر حقه على مباشرة الطعن في الشق المدني إذا كان الحكم يتضمنه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحامي الوكيل أن يعترض عن الطاعن لأن الصفة تنصرف بالحبس الطاعن. المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع ردت اعتراض الطاعن شكلاً مما يجعل قرارها في محله القانوني لعدم الحضور وعدم صحة تمثيل المحامي الوكيل للاعتراض بحقه أصلاً لأن العقوبة الملاحق بها الطاعن وهي الحبس فلا يجوز للمحامي الوكيل أن يعترض عن الطاعن لأن الصفة تنصرف بالحبس للطاعن وأنه لا بد له من اعترافه شخصياً بنفسه وأن اعتراض محاميه لوحده غير كاف لقبول الاعتراض عنه لوجود عقوبة الحبس بحقه مما لا يجوز للوكيل الاعتراض عن موكله كما في هذه الدعاوى لأنها تحمل الصفة الجزائية وله الحق بالاعتراض عن الشق المدني فقط فيما لو كان الحكم ينصرف إليه فقط ولما كانت المحكمة قد ردت اعتراضه شكلاً رغم أنه كان عليها أن تعلل سبب الرد وهو ليس فقط عدم الحضور وإنما لعدم جواز الاعتراض من الوكيل في الشق الجزائي إلا أن النتيجة جاءت متفقة الرد الشكلي مما لا تنال مع الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه.