الامتناع عن تسليم الأموال المحكوم أو المطالب بتسليمها يُعدّ مخالفةً للقرارات القضائية متى كان التسليم واجباً بموجب الحكم أو الطلب القضائي الثابت.
إن الجهة المدعية طالبت الجهة المدعى عليها بتسليم الأموال ولم تقم بذلك مما يجعل الجهة الطاعنة مخالفة للقرارات القضائية