• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجهة المدعية طالبت الجهة المدعى عليها بتسليم الأموال ولم تقم بذلك مما يجعل الجهة الطاعنة مخالفة للقرارات القضائية

الامتناع عن تسليم الأموال المحكوم أو المطالب بتسليمها يُعدّ مخالفةً للقرارات القضائية متى كان التسليم واجباً بموجب الحكم أو الطلب القضائي الثابت.

نص الاجتهاد

إن الجهة المدعية طالبت الجهة المدعى عليها بتسليم الأموال ولم تقم بذلك مما يجعل الجهة الطاعنة مخالفة للقرارات القضائية