يشترط لصحة محضر التبليغ أن يتضمن اسم المدعى عليه ولقبه على نحو صحيح ومحدد؛ فإذا شابه خطأ جوهري في الاسم أو اللقب أدى ذلك إلى البطلان لعدم تحقق الغاية من التبليغ.
إن محضر التبليغ يجب أن يشتمل على بيان اسم ولقب المدعى عليه تحت طائلة البطلان المناقشة: حيث أن مذكرة التبليغ للحكم البدائي جاءت خلافاً للأصول لأن محضر التبليغ يجب أن يشتمل على بيان اسم ولقب المدعى عليه تحت طائلة البطلان وأن اسم الطاعن هو محمد ريحاوي وليس محمد رباوي وأن تبليغ الزوجة وإن جاء قانوناً إلا أن اسم الزوج بالتبليغ وهو صاحب مذكرة التبليغ كما جاء بشرح المحضر جاء خلافاً لاسمه مما يورث الشك والبطلان وذلك من عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أصولاً للتبليغ مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.