متى وُجِّهت اليمين الحاسمة إلى الخصم تعيّن الاحتكام إليها، ولا يملك موجِّهها أن يطلب بعد ذلك إثبات ذات الواقعة بغيرها من وسائل الإثبات.
لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه أن يعود يطلب الإثبات بوسائل أخرى