اليمين الحاسمة، متى وُجِّهت وحُلِفت على وجهها القانوني، تكون حاسمة للخصومة في حدود الواقعة التي نُصِبَت عليها، ولا يُقبل بعدها منازعةٌ في ذات المسألة المحلوف عليها.
حلف اليمين الحاسمة يحسم الدعوى