• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يجوز العدول عنها بعد توجيهها وقبولها

اليمين الحاسمة، متى وُجِّهت وحُلِفت على وجهها القانوني، تكون حاسمة للخصومة في حدود الواقعة التي نُصِبَت عليها، ولا يُقبل بعدها منازعةٌ في ذات المسألة المحلوف عليها.

نص الاجتهاد

حلف اليمين الحاسمة يحسم الدعوى