• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المشتري في الضمان إذا تعذر عليه كشف العيب وقت الاستلام وأبلغ البائع به بعد اكتشافه

حق المشتري في الضمان يثبت إذا كان العيب خفياً وتعذّر كشفه عند التسليم لأسباب موضوعية تتعلق بحالة البضاعة أو طريقة تغليفها أو كثرة عددها، على أن يبادر إلى إخبار البائع بعد اكتشافه.

نص الاجتهاد

إذا لم يستطع المشتري كشف العيب أثناء استلام البضاعة لتغليفها بالخيش وأسلاك الحديد وكثرة عددها وكشفها بعد الاستلام وأخطر البائع كان له الحق بالضمان