شرط حلول كامل الدين عند التأخر عن سداد أحد الأقساط يسري متى كان عدم الدفع غير مبرر وكان التنفيذ يسير بصورة طبيعية، ولا يُحتج به إذا وُجد سبب مشروع يبرر التوقف عن الدفع.
إذا اشترط في العقد استحقاق كامل المبلغ في حال التأخر عن دفع قسط فهذا الأمر يسري إذا كانت الأمور جارية في مجراها الطبيعي دون وجود سبب يبرر وقف الدفع