• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على استحقاق كامل الدين عند التأخر في سداد قسط ما لم يكن التأخير مبرراً

شرط حلول كامل الدين عند التأخر عن سداد أحد الأقساط يسري متى كان عدم الدفع غير مبرر وكان التنفيذ يسير بصورة طبيعية، ولا يُحتج به إذا وُجد سبب مشروع يبرر التوقف عن الدفع.

نص الاجتهاد

إذا اشترط في العقد استحقاق كامل المبلغ في حال التأخر عن دفع قسط فهذا الأمر يسري إذا كانت الأمور جارية في مجراها الطبيعي دون وجود سبب يبرر وقف الدفع