• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الإخبار عن ختام الإنشاء يوجب فرض الضريبة مضافاً إليها مائة في المائة

إن عدم الإخبار عن ختام الإنشاء يوجب فرض الضريبة مضافاً إليها غرامة تعادل مائة في المائة من مقدارها.

نص الاجتهاد

إغفال الأخبار عن ختام أنشاء يستتبع فرض الضريبة مضافا اليها مائة في المائة.