إن عدم الإخبار عن ختام الإنشاء يوجب فرض الضريبة مضافاً إليها غرامة تعادل مائة في المائة من مقدارها.
إغفال الأخبار عن ختام أنشاء يستتبع فرض الضريبة مضافا اليها مائة في المائة.