يشترط لصحة الخصومة أن تكون الجهة المقامة عليها الدعوى أو الموجَّه إليها الطعن موجودة قانوناً وقت الإجراء، وإلا وقع الإجراء على غير ذي وجود قانوني فلا تنعقد الخصومة بصورة صحيحة.
إن إقامة الدعوى أو تقديم الطعن بمواجهة شخصية اعتبارية لا يصح إذا لم يكن لهذه الشخصية وجود قانوني بتاريخ القيام بذلك الاجراء, فإقامة الدعوى على هيئة غير قائمة أو ملغاة يجعل الخصومة غير صحيحة